مرسوم تنفيذي رقم 90-298
· ج.ر عدد 43 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-298 مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1411 الموافق 6 أكتوبر سنة 1990 يغير تسمية المركز الوطني للتعليم المهني بالمراسلة فيجعل اسمه المركز الوطني للتعليم المهني عن بعد، ويعدل طبيعته القانونية، وتنظيمه وعمله. 1341
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 9
تعدل الفقرتان 4 و 5 من المادة 12 من المرسوم رقم 84-271 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1984 كما يلي : ९९ تسجل مداولات مجلس الادارة في محاضرة تدون في سجل خاص ويوقعها الرئيس وكاتب الجلسة.
وترسل خلال خمسة عشر (15) يوما إلى الوزير الوصي | ليوافق عليها، وتكون قابلة للتنفيذ بعد مرور شهر على إرسالها.
يتولى المدير العام للمركز كتابة مجلس الادارة ".