الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 7
تعدل المادة 11 من المرسوم رقم 84-271 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1984 في فقراتها 2 و 3 و 4، كما يلي : ९९ المادة 11 : يجتمع مجلس الادارة بناء على استدعاء من رئيسه في دورة عادية مرتين (2) في السنة.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية إما بطلب من السلطة الوصية أو من المدير العام أو من ثلثي ( 3/2 ) أعضائه . 200 يعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح المدير العام للمركز.
وترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال إلى أعضاء مجلس الادارة قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الاجتماع.
ويمكن تقليص هذه المدة في الدورات غير العادية لكن دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام.