مرسوم تنفيذي رقم 90-298
· ج.ر عدد 43 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-298 مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1411 الموافق 6 أكتوبر سنة 1990 يغير تسمية المركز الوطني للتعليم المهني بالمراسلة فيجعل اسمه المركز الوطني للتعليم المهني عن بعد، ويعدل طبيعته القانونية، وتنظيمه وعمله. 1341
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 6
يعين الوزير المكلف بالتكوين المهني أعضاء مجلس الادارة بقرار لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها.
وتنتهي مهام الاعضاء المعينين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.
وإذا انقطعت مهمة أحد الاعضاء فانه يستخلف بعضو آخر حسب الطريقة نفسها. ويخلف العضو الجديد خلفه حتى انتهاء عضويته.