الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 5
تعدل المادة 7 من المرسوم رقم 84-271 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1984 كما يلي : ee المادة 7 : يتكون مجلس الادارة من :
- الوزير المكلف بالتكوين المهني أو ممثله، رئيسا،
- ممثل الوزير المكلف بالتشغيل
- ممثل الوزير المكلف بالتربية 14 i - ممثل الوزير المكلف بالجامعات
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة ممثلين إثنين للمؤسسات
- ممثل الغرفة الوطنية للتجارة
- ممثل منتخب للمعلمين
- ممثل منتخب للمستخدمين الاداريين.
ويشارك المدير العام للمركز والعون المحاسب مشاركة استشارية في اجتماعات مجلس الادارة.
- يمكن مجلس الادارة أن يستشير أي شخص من شأنه أن يفيده في مداولاته بسبب كفاءته في المسائل المدرجة | في جدول الاعمال.