مرسوم تنفيذي رقم 90-298
· ج.ر عدد 43 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-298 مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1411 الموافق 6 أكتوبر سنة 1990 يغير تسمية المركز الوطني للتعليم المهني بالمراسلة فيجعل اسمه المركز الوطني للتعليم المهني عن بعد، ويعدل طبيعته القانونية، وتنظيمه وعمله. 1341
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 3
تعدل المادة 6 من المرسوم رقم 84-271 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1984 كما يلي :
९९- المادة 6 : يشرف على المركز مجلس إدارة ويسيره مدير عام ويكون له مجلس تربوي ".