مرسوم تنفيذي رقم 90-298
· ج.ر عدد 43 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-298 مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1411 الموافق 6 أكتوبر سنة 1990 يغير تسمية المركز الوطني للتعليم المهني بالمراسلة فيجعل اسمه المركز الوطني للتعليم المهني عن بعد، ويعدل طبيعته القانونية، وتنظيمه وعمله. 1341
الباب الثالث — احكام ختامية
المادة 21
تعدل المادة 27 من المرسوم رقم 84-271 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1984 كما يأتي :
" المادة 27 " تستمر جميع علاقات العمل والحقوق المكتسبة لدى تاريخ تعديل الوضعية القانونية في المركز بين المركز والمستخدمين العاملين فيه الذين سيخضعون للاحكام القانونية الاساسية السارية على المركز في تاريخ نشر هذا
- إعانات الدولة والجماعات المحلية والهيئات | المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العمومية الديمقراطية الشعبية.