مرسوم تنفيذي رقم 90-298
· ج.ر عدد 43 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-298 مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1411 الموافق 6 أكتوبر سنة 1990 يغير تسمية المركز الوطني للتعليم المهني بالمراسلة فيجعل اسمه المركز الوطني للتعليم المهني عن بعد، ويعدل طبيعته القانونية، وتنظيمه وعمله. 1341
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 84-271 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1984 كما يلي . ९ १९ المادة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تسمى المركز الوطني للتعليم المهني عن بعد، وتتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي وتدعى في صلب النص " المركز " .
المركز تاجر في علاقاته مع الغير. ويخضع للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم.
ويوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالتكوين المهني ".