الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الرابع — احكام مالية
المادة 19
تعدل المادة 23 من المرسوم رقم 84-271 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1984 كما يلي : ९९ المادة 23 : تمسك المحاسبة على الشكل التجاري وفقا للامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
يمسك الكتابات المحاسبية وتداول الاموال عون محاسب يعين ويتصرف وفق أحكام المرسومين رقم 65-259 و 65-260 المؤرخين في 14 اكتوبر سنة 1965 المذكورين اعلاه ".