الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الرابع — احكام مالية
المادة 18
تعدل المادة 19 من المرسوم رقم 84-271 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1984 كما يلي : ९९ المادة 19 : تشتمل ميزانية المركز على ما يأتي :
الايرادات : 1 عائدات الخدمات المرتبطة بعمله الايرادات الملحقة والعائدات المختلفة القروض المتعاقد عليها في إطار التنظيم المعمول به، الهبات والوصايا تضبط المشاركة المالية السنوية التي تقدمها الدولة للمركز حسب الاهداف المحددة للمؤسسة في إطار المخططات المتوسطة الأمد.
النفقات :
نفقات التسيير نفقات التجهيز
- اية نفقات أخرى ذات صلة بعمله " .