مرسوم تنفيذي رقم 90-298
· ج.ر عدد 43 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-298 مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1411 الموافق 6 أكتوبر سنة 1990 يغير تسمية المركز الوطني للتعليم المهني بالمراسلة فيجعل اسمه المركز الوطني للتعليم المهني عن بعد، ويعدل طبيعته القانونية، وتنظيمه وعمله. 1341
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثالث — المجلس التربوي
المادة 15
تعدل المادة 17 من المرسوم رقم 84-271 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1984، كما يلي : ee المادة 17 : يتكون المجلس التربوي من :
- المدير العام للمركز، رئيسا،
- المسؤول أو المسؤولين المكلفين بالمسائل التربوية
- ممثل لسلك التعليم حسب التخصصات ".