الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 12
تعدل المادة 15 من المرسوم رقم 84-271 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1984، كما يأتي : ১৯ المادة 15 : المدير العام هو المسؤول عن السير العام في المركز وهو الأمر بصرف ميزانيته، وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
- يقترح برنامج العمل ويعد الجداول التقديرية للايرادات والنفقات في المركز يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به
- يمثل المركز أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية
- يتولى السلطة السلمية ويمارسها على جميع المستخدمين
- يعين المستخدمين الذين لم تتقرر في شأنهم طريقة أخرى لتعيينهم، في إطار القوانين الاساسية التي تخصهم
- يحضر الاجتماعات مجلس الادارة ويتولى تنفيذ مقرراته
- يسهر على مراعاة النظام الداخلي،
- يعد التقرير السنوي عن النشاط ويرسله إلى الوزير الوصي بعد موافقة مجلس الادارة عليه ".