الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 10
تعدل المادة 9 من المرسوم رقم 84 – 271 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1984 كما يلي : ९ १ المادة 9 : يتداول مجلس الادارة، في إطار التنظيم المعمول به على الخصوص فيما يأتي :
تنظيم المركز وسيره العام ونظامه الداخلي
- برامج النشاطات العامة في المركز برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات وحصائل الاعمال في السنة المنصرمة - 1
- إبرام القروض
- الشروط العامة لعقد الاتفاقيات والعقود والصفقات الاخرى التي يلتزم بها المركز حيال الهيئات العمومية والخاصة الوطنية منها والاجنبية
- الجداول التقديرية لايرادات المركز ونفقاته وحساباته
- التسوية المحاسبية والمالية مشاريع تنظيم المركز وتوسيعه وتعديله مشاريع اقتناء عمارات وكرائها،
- قبول الهبات والوصايا يدرس مجلس الادارة ويقترح جميع التدابير الكفيلة بتحسين تنظيم المركز وسيره العام، والمساعدة على تحقيق أهدافه.