مرسوم تنفيذي رقم 90-297
· ج.ر عدد 43 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-297 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1411 الموافق 6 أكتوبر سنة 1990 يتضمن تنظيم مصالح الامانة الدائمة للمجلس الاعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء. 1338
المادة 9
تتكفل المفتشية العامة بمراقبة نشاطات مفتشي مجاهدي الولايات وتقييمها ومتابعتها والتنسيق بينها.
تسهر المفتشية العامة على انسجام نشاط الادارة المركزية ونشاط الادارة المحلية وتوجه مفتشي المجاهدين في | الولايات وترشدهم حتى يتم تجسيد اختصاصاتهم في إطار القانون والتنظيم المعمول به.
يدير المفتشية العامة مفتش عام يساعده ثلاث (3) مفتشين.