مرسوم تنفيذي رقم 90-297
· ج.ر عدد 43 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-297 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1411 الموافق 6 أكتوبر سنة 1990 يتضمن تنظيم مصالح الامانة الدائمة للمجلس الاعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء. 1338
المادة 8
تشمل مديرية الرقابة والاعلام الآلي والفهارس ما يلي :
1 - المديرية الفرعية لرقابة صفة العضوية في جيش / العدد 43 21 ربيع الأول عام 1411 ه
1) (1) مكتب الرقابة ب مكتب الفهارس
2 - المديرية الفرعية للدراسات والاحصاءات والارشيف وتحتوي على :
1) (1) مكتب الدراسات ب مكتب الاحصاءات
ج) مكتب الارشيف د مكتب الافلام المصغرة والمحافظة عليها.
3 - المديرية الفرعية للاعلام الآلي وتحتوي على : 1 (1) مكتب التنظيم والبرامج ب مكتب تطوير التطبيقات
ج) مكتب الصيانة.