مرسوم تنفيذي رقم 90-297
· ج.ر عدد 43 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-297 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1411 الموافق 6 أكتوبر سنة 1990 يتضمن تنظيم مصالح الامانة الدائمة للمجلس الاعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء. 1338
المادة 7
تشمل المديرية الفرعية للمعاشات على ما يأتي :
1 - المديرية الفرعية لمنح المعاشات وتحتوي على :
1) (1) مكتب المعطوبين ب مكتب ذوي الحقوق
ج) مكتب الضحايا المدنيين وضحايا المتفجرات.
2 - المديرية الفرعية للمراقبة والطعون ومراجعة المعاشات وتحتوي على : 1 (1) مكتب الرقابة الادارية والمطابقة ب مكتب المراقبة الطبية
ج) مكتب الطعون والمراجعة.