المادة 5
تشمل مديرية الشؤون الادارية والقانونية والاجتماعية على ما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للموظفين وتحتوي على : 1 (1) مكتب تسيير الحياة المهنية ب مكتب التكوين الاحالة على التقاعد والخدمات الاجتماعية
ج) مكتب الاستقبال والاعلام.
2 - المديرية الفرعية للميزانية والوسائل وتحتوي على : 1 (1) مكتب التقديرات وتسيير الاعتمادات ب مكتب المحاسبة
ج) مكتب التجهيز والعتاد.
3 - المديرية الفرعية للشؤون القانونية وتحتوي على : 1 (1) مكتب التنظيم ب مكتب النزاعات. 1340 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
4 - المديرية الفرعية للشؤون الاجتماعية وتحتوي على : 1 (1) مكتب تنشيط الاعمال الوطنية والمحلية والتنسيق بينها، ب مكتب الرعاية والترقية الاجتماعية
ج) مكتب الاسعاف الاجتماعي لكبار معطوبي ومجروحي الحرب، د مكتب مراقبة المؤسسات التي هي تحت الوصاية.