مرسوم تنفيذي رقم 90-297
· ج.ر عدد 43 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-297 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1411 الموافق 6 أكتوبر سنة 1990 يتضمن تنظيم مصالح الامانة الدائمة للمجلس الاعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء. 1338
المادة 3
يدير الديوان رئيس ديوان يتولي تنشيط أعمال المكلفين بالدراسات والتلخيص والملحقين بالديوان وتنسيقها ومتابعتها. يقرر الامين الدائم توزيع الاعمال بين أعضاء الديوان.