مرسوم تنفيذي رقم 90-297
· ج.ر عدد 43 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-297 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1411 الموافق 6 أكتوبر سنة 1990 يتضمن تنظيم مصالح الامانة الدائمة للمجلس الاعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء. 1338
المادة الأولى
يزود الامين الدائم للمجلس الأعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء قصد أداء مهامه بالاجهزة والهياكل الآتية :
الديوان ويتكون من :
مدير الديوان رئيس الديوان المكلفين بالدراسات والتلخيص
- الملحقين بالديوان.
المفتشية العامة الهياكل التالية :
مديرية المحافظة على التراث التاريخي والثقافي واستثماره
- مديرية المعاشات مديرية الرقابة والاعلام الآلي والفهارس
- مديرية الشؤون الادارية والقانونية والاجتماعية.