مرسوم تنفيذي رقم 90-297
· ج.ر عدد 43 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-297 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1411 الموافق 6 أكتوبر سنة 1990 يتضمن تنظيم مصالح الامانة الدائمة للمجلس الاعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء. 1338
المادة 11
تحدد الاعداد اللازمة لسير الهياكل والاجهزة للامين الدائم بموجب قرار مشترك بين الامين الدائم والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.