مرسوم تنفيذي رقم 90-297
· ج.ر عدد 43 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-297 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1411 الموافق 6 أكتوبر سنة 1990 يتضمن تنظيم مصالح الامانة الدائمة للمجلس الاعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء. 1338
المادة 10
تمارس هياكل الامين الدائم وأجهزته كل فيما يعنيه على أجهزة القطاع الاختصاصات والاعمال التي تسند إليهم في إطار الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.