مرسوم تنفيذي رقم 90-290
· ج.ر عدد 42 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-290 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 يتعلق بالنظام الخاص بعلاقات العمل الخاصة بمسيري المؤسسات . 1318
الباب الثاني — عقد العمل
المادة 7
يمكن أن يكون عقد عمل مسيري المؤسسة ذا مدة محددة أو غير محددة.
إذا كان عقد العمل ذا مدة محددة، يمكن تجديده بتقدير من الاطراف كلما اقتضت الحاجة ذلك.