مرسوم تنفيذي رقم 90-290
· ج.ر عدد 42 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-290 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 يتعلق بالنظام الخاص بعلاقات العمل الخاصة بمسيري المؤسسات . 1318
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 5
يمكن المسير الأجير الرئيسي، وفقا للسلطات التي يسندها له جهاز الادارة للشركة ذات رؤوس الاموال أن يوظف اطارات المديرية، لمساعدته.
تحدد قائمة المناصب المعنية لإطارات المديرية وكذلك كيفيات دفع مرتباتهم باتفاق بين المسير الأجير الرئيسي وجهاز الادارة التابع للشركة ذات رؤوس الاموال.