مرسوم تنفيذي رقم 90-290
· ج.ر عدد 42 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-290 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 يتعلق بالنظام الخاص بعلاقات العمل الخاصة بمسيري المؤسسات . 1318
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 2
يعتبر مسير المؤسسة قصد تطبيق هذا المرسوم كل من :
المسير الأجير الرئيسي ( المدير العام والوكيل أو أي مسير أجير رئيسي آخر ) لأي شركة ذات رؤوس أموال تربطها علاقة عمل بجهاز الادارة ) مجلس إدارة أو مجلس مراقبة أو أي جهاز إداري آخر ) للشركة المذكورة
- إطارات المديرية الذين يساعدون المسير الأجير الرئيسي للشركة المذكورة.