مرسوم تنفيذي رقم 90-290
· ج.ر عدد 42 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-290 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 يتعلق بالنظام الخاص بعلاقات العمل الخاصة بمسيري المؤسسات . 1318
الباب الرابع — الانضباط والتمثيل
المادة 16
لا يخضع مسيرو المؤسسات للنظام الداخلي الخاص بشركة رؤوس الاموال.
غير أن مسيري المؤسسات الذين لا يراعون الواجبات المتصلة بعلاقة عملهم يمكن أن يتلقوا إنذارات أو تنبيهات كتابيا من الاجهزة التي أبرمت عقد العمل معهم.