مرسوم تنفيذي رقم 90-290
· ج.ر عدد 42 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-290 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 يتعلق بالنظام الخاص بعلاقات العمل الخاصة بمسيري المؤسسات . 1318
الباب الثالث — انقطاع عقد العمل
المادة 13
يكون لمسير المؤسسة المعني الحق مدة عطلته في نصف الأجر اليومي.
ويمكن الشركة صاحبة رؤوس الأموال أن تفي بالتزاماتها الخاصة بمدة العطلة بأن تدفع المسير المؤسسة المعني مبلغا يساوي المرتب الاجمالي الذي من المفروض أن يتقاضاه خلال الفترة نفسها.