الباب الثالث — تنظيم الانتخابات › الفصل الاول — أماكن العمل المتمايزة
المادة 9
تعد أماكن العمل المتمايزة التي تضمن فيها مشاركة العمال بمراعاة ما يأتي :
1 - وجود عشرين (20) عاملا اجيرا على الاقل بكل مكان عمل على حدة، ب – تجانس جماعة العمال في النشاط والاهداف التمثيل الأعدل الممكن في لجنة مشاركة الهيئة جمة المستخدمة لكل جماعات العمال في مختلف اماكن العمل المتمايزة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-248 (ج.ر عدد 46 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة 9 : يجب أن تعدّ أماكن العمل المتمايزة التي تضمن فيها مشاركة العمال مع مراعاة ما يأتي :
أ ) وجود عشرين (20) عاملا أجيرا على الأقل في كل مكان عمل متمايز يمارسون نشاطا متجانسا في الأهداف تحت السلطة نفسها، ب التمثيل الأعدل الممكن في لجنة مشاركة الهيئة المستخدمة لكل جماعات العمال في مختلف أماكن العمل المتمايزة ".