الباب الثاني — اللجنة الانتخابية
المادة 7
تتمتع اللجنة الانتخابية بالصلاحيات الآتية :
تتفق على التقسيم الانتخابي حسب أماكن العمل المتمايزة تضبط القائمة الانتخابية التي يقترحها المستخدم
- تقرر توزيع المقاعد حسب كل مجموعة اجتماعية مهنية
- تحدد طريقة جمع الترشيحات وإعلانها،
- تحدد كيفية الاشراف على مكاتب التصويت تتحقق من سلامة سير الاقتراع وتسجل النتائج تجمع الشكاوي المتعلقة بالاقتراع وتنظر فيها، تنصب مندوبي العمال المنتخبين.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-248 (ج.ر عدد 46 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
تتمّم المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 28990 المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 و المذكور أعلاه، بفقرة جديدة تحرّر كما يأتي