الباب الثاني — اللجنة الانتخابية
المادة 2
تتولى إجراء انتخابات مندوبي المستخدمين ضمن هيئة مستخدمة واحدة لجنة انتخابية تبعا للكيفيات المبينة في هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-248 (ج.ر عدد 46 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : تنظم اللجنة الانتخابية انتخابات مندوبي المستخدمين وتجديدها في الهيئة المستخدمة الواحدة بمبادرة من المستخدم. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يجب أن يتم تجديد انتخابات مندوبي المستخدمين خلال الثلاثين ( (30) يوما التي تسبق نهاية العضوية الحالية".