مرسوم تنفيذي رقم 90-288
· ج.ر عدد 42 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-288 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-393 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء المعهد الوطني وتنظيمه وسيره لترقية التكوين المهني وتطويره في المؤسسة والتمهين ويجعله معهدا وطنيا لتطوير التكوين المتواصل وترقيته. 1311
الباب الثاني — التنظيم والتسيير › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 9
تعدل المادة 11 من المرسوم رقم 81-393 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 وتتمم كما يأتي : ९ १ المادة 11 : لاتصح مداولة مجلس الادارة إلا بحضور ثلثي أعضائه على الاقل.
واذا لم يكتمل النصاب يعقد اجتماع آخر خلال مدة أقصاها 8 أيام ويجوز للمجلس أن يتداول حينئذ كيفما كان عدد الاعضاء الحاضرين.
تتخذ المقررات بالاغلبية البسيطة لاصوات عدد الاعضاء الحاضرين وفي حال تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا ".