مرسوم تنفيذي رقم 90-288
· ج.ر عدد 42 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-288 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-393 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء المعهد الوطني وتنظيمه وسيره لترقية التكوين المهني وتطويره في المؤسسة والتمهين ويجعله معهدا وطنيا لتطوير التكوين المتواصل وترقيته. 1311
الباب الثاني — التنظيم والتسيير › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 8
تعدل المادة 10 من المرسوم رقم 81-393 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 وتتمم أعضاء مجلس الادارة بقرار السلطة التي ينتمون اليها لمدة كما ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
وتنتهي عضوية أعضاء مجلس الادارة المعينين بسبب مهامهم بانتهاء هذه المهام.
وفي حال انقطاع عضوية أي عضو من الاعضاء بعوض حسب الكيفيات نفسها بعضو يخلفه إلى غاية انقضاء مدة عضويته ".