الباب الثاني — التنظيم والتسيير › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 7
تعدل المادة 8 من المرسوم رقم 81-393 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 وتتمم كما يلي : ९९ المادة 8 : يدرس مجلس إدارة المعهد في إطار التنظيم الجاري به العمل، خصوصا ما يأتي :
تنظيم المعهد وسيره العام ونظامه الداخلي.
يأتي : ९९ المادة 10 : يجتمع مجلس الادارة باستدعاء من رئيسه في دورة عادية مرتين في السنة.
ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب السلطة الوصية أو بطلب من المدير العام أو ثلثي أعضاء المجلس.
يعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح المدير العام للمعهد.
ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال إلى أعضاء مجلس الادارة قبل 15 يوما من تاريخ انعقاد الاجتماع. ويمكن تقليص هذه المدة في الدورات غير العادية بشرط الا تكون أقل من ثمانية (8) أيام. 1314 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية