الباب الثاني — التنظيم والتسيير › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 5
تعدل المادة 5 من المرسوم رقم 85-393 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1985 وتتمم كما يأتي : 14 ربيع الأول عام 1411ه १९ الجريدة الرسمية ९ १ المادة 5 : يتكون مجلس الادارة من :
الوزير المكلف بالتكوين المهني أو ممثله، رئيسا،
- ممثل الوزير المكلف بالتشغيل، نائبا للرئيس
- رئيس قسم التشغيل والتكوين في المجلس الوطني للتخطيط أو ممثله، 1 المدير المكلف بالتعليم في الوزارة المكلفة بالتعليم العالي أو ممثله
- المدير المكلف بالتعليم التقني في وزارة التربية أو ممثله المدير العام للمكتب الوطني لليد العاملة أو ممثله، ممثل الغرفة الوطنية للتجارة ممثلين اثنين للمؤسسات
- ممثلين اثنين ينتخبهما مستخدمو المعهد.
ويحضر المدير العام للمعهد والعون المحاسب اجتماعات مجلس الادارة حضورا استشاريا.
يمكن مجلس الادارة أن يستشير أي شخص من شأنه أن يفيد بسبب كفاءته، في مداولات المجلس في المسائل المدرجة في جدول الاعمال " . :