الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 81-393 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 وتتمم كما يأتي : ९९ المادة 3 : هدف المعهد هو تقديم المساعدة التربوية والتقنية إلى المؤسسات والهياكل والهيئات والاشخاص المعنيين قصد ترقية التكوين المتواصل وتطويره.
وفي إطار هذه المهمة يتكفل المعهد بما يأتي
1 - يقوم بكل دراسة وبحث بغية تحسين محتويات التكوين المتواصل ومناهجه والوسائل التربوية المطبقة فيه وتكييف ذلك،
2 - بعد محتوى برامج التكوين والمناهج والوسائل التربوية الضرورية لتعليمها، وتكييف ذلك وتنسيقه، بالاتصال مع الادارات والهيئات والمؤسسات المعنية العدد 42 14 ربيع الأول عام 1411 3 يسهر على تحسين مستوى المكونين في المؤسسات والمعلمين في التمهين وتجديد معارفهم، بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية العمومية أو الخاصة
4 - يعد ويدرس بالاتصال مع المؤسسات والهيئات والاجهزة المعنية، لاسيما الاتحادات المهنية وغرف التجارة واللجان المهنية المتخصصة ما يأتي :
التخصصات والمحتويات ومناهج تقويم التكوين الذي تقدمه المؤسسة قصد التمكن من الموافقة على طبيعة التكوين وتثبيته وتتويجه،
- تطبيق الطرائق والتراتيب الخاصة بالموافقة على البرامج وتثبيت المكاسب المهنية والتكوينية التي تساعد على تطوير التكوين المتواصل وترقيته القيام بأداء الخدمات المرتبطة بالدراسات التشخيصية والتحليلية لاحتياجات التكوين واعداد مخططات خاصة بالتكوين والهندسة التربوية
5 - بعد مخططات نموذجية ويقترحها لتجهيز هياكل التكوين حتى يمكنها الانجاز بكلفة أقل واستعمال فعال.
6 - يضع - منظومة اتصال واعلام ويسيرها قصد تحديد شبكة القدرات الوطنية وتنشيطها وجمع التجارب المكتسبة في ميدان التكوين المتواصل
7 - يحدد وينظم التشاور في ميدان التكوين المهني ومطابقته مع التوظيف في المستويات المحلية والجهوية والوطنية وذلك بالاتصال مع الهيئات المعنية وهيئات المجلس الوطني الاستشاري في التكوين المهني " ..