الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 81-393 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 وتتمم كما يلي : ९९ المادة الأولى " : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تسمى " المعهد الوطني لتطوير التكوين المتواصل وترقيته "، ويدعى في صلب النص " المعهد ".
ويعتبر المعهد تاجرا في علاقاته مع الغير، ويسير طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ووفق أحكام هذا المرسوم.
يوضع المعهد تحت وصاية الوزير المكلف بالتكوين المهني. 1