مرسوم تنفيذي رقم 90-288
· ج.ر عدد 42 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-288 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-393 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء المعهد الوطني وتنظيمه وسيره لترقية التكوين المهني وتطويره في المؤسسة والتمهين ويجعله معهدا وطنيا لتطوير التكوين المتواصل وترقيته. 1311
الباب الثالث — احكام خاصة
المادة 19
تستمر علاقات العمل والحقوق المكتسبة في تاريخ تعديل الوضعية القانونية في المعهد على حالها، بين هذا المعهد والمستخدمين الذين يمارسون وظائفهم فيه ويخضعون فيما بعد لأحكام قانونية أساسية تسير المعهد ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.