الباب الثاني — التنظيم والتسيير › الفصل الثالث — لجنة المعهد الاستشارية
المادة 16
تعدل المادة 19 من المرسوم رقم 81-393 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 وتتمم كما يأتي :
" المادة 19 : تفتح السنة المالية للمعهد في أول يناير وتختتم في 31 ديسمبر من كل سنة. / وتمسك الحسابات على الشكل التجاري طبقا للامر رقم
- ممثل المعهد الوطني للعمل، -- ممثل المعهد الوطني للنظافة والامن
- ممثل الوكالة الوطنية لتنمية الموارد البشرية شخص يختار بحكم تجربته لتمثيل المعهد الوطني للتكوين المهني،
- شخص يختار بحكم تجربته لتمثيل المركز الوطني للتعليم بالمراسلة .
- شخص يختار بحكم تجربته لتمثيل مركز الدراسات والبحث في المهن والتأهل
- شخص يختار بحكم تجربته لتمثيل المعهد الوطني للانتاجية والتنمية الصناعية
- شخص يختار بحكم تجربته لتمثيل المركز الوطني للدراسات وإدارة المؤسسة
- شخص يختار بحكم الجربته لتمثيل المعهد العالي للتسيير والتخطيط شخص يختار بحكم تجربته لتمثيل جامعة التكوين المتواصل
- شخص يختار بحكم تجربته لتمثيل المركز الوطني لتعميم التعليم
- ممثلين اثنين ينتخبهما ، معلمو المعهد.
يعين الوزير المكلف بالتكوين المهني أعضاء اللجنة الاستشارية بناء على اقتراح السالطة التي ينتمون إليها لمدة | ثلاث (3) سنوات ".