الباب الثاني — التنظيم والتسيير › الفصل الثالث — لجنة المعهد الاستشارية
المادة 13
تعدل المادة 16 من المرسوم رقم 81-393 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 وتتمم كما يأتي : ९९ المادة 16 : تستشار لجنة المعهد الاستشارية في تنظيم الطرائق والانظمة الملائمة لانماط التكوين والمكتسبات المهنية، وتحديدها وتصديقها وتثبيتها… وبهذه الصفة، تقوم بالمهام الآتية :
- تدرس برامج التكوين ومحتوياته
- تدلي برأيها في عمليات الموافقة على أنماط التكوين وتثبيتها والتصديق عليها،
- تقدم جميع الاقتراحات التي تهم توجيه الاعمال التقنية والتربوية، تقوم دوريا بتقويم الاعمال الجاري إنجازها ". 14 ربيع الأول عام 1411ه الجريدة الرسمية