الباب الثاني — التنظيم والتسيير › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 12
تعدل المادة 15 من المرسوم رقم 81-393 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 وتتمم كما يأتي : ९ १ المادة 15 : المدير العام هو المسؤول عن السير العام في المعهد، وهو الأمر بصرف ميزانية المعهد. / العدد 42 14 ربيع الأول عام 1411 ه وبهذه الصفة، يقوم بالمهام الآتية :
يقترح برنامج العمل ويعد البيانات التقديرية الموارد المعهد ومصاريفه يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات في إطار التنظيم الجاري به العمل،
- يمثل المعهد أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية، يمارس السلطة السلمية على مجموع المستخدمين يعين المستخدمين الذين لم تصدر في شأنهم كيفية أخرى للتعيين في إطار القانون الاساسي المطبق عليهم يحضر اجتماعات مجلس الادارة ويسهر على تنفيذ مقرراته يسهر على احترام النظام الداخلي يعد التقرير السنوي عن النشاط ثم يرسله إلى الوزارة الوصية بعد أن يصادق عليه مجلس الادارة.
يساعد المدير العام في أداء مهامه مديرون يعينهم الوزير الوصي بناء على اقتراح المدير العام، وتنهى مهامهم بالكيفية نفسها ".