الباب الثاني — الادارة والتسيير
المادة 9
يدرس المجلس ويقترح أي عمل لاسيما ما يتعلق بما يأتي :
- تنظيم الديوان وتسييره المخططات والبرامج السنوية والمتعددة السنوات وحصائل الاعمال السنوية
- برامج عمل الاستثمارات السنوية والمتعددة السنوات وكيفيات تمويلها الشروط العامة للصفقات والعقود والاتفاقيات مشروع ميزانية الديوان وحساباته، مشاريع البناء أو اقتناء عقارات أوبيعها أو تبادلها قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
- مبالغ الاتاوة والمكافآت المطلوب قبضها على تقديم الخدمات وعلى القيام بالدراسات والاعمال لفائدة الإدارات والهيئات والمؤسسات والجماعات، أو الخواص تشجيع تحقيق الاهداف المسطرة
- ترقية الأعمال وتطويرها وتوجيهها.