مرسوم تنفيذي رقم 90-287
· ج.ر عدد 42 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-287 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 يتضمن جعل المركز الوطني لوثائق الري ديوانا وطنيا لمعلومات قطاع التجهيز ووثائقه
الباب الثالث — الأحكام المالية
المادة 19
تقدم ميزانية الديوان في شكل فصول وبنود. / العدد 42 14 ربيع الأول عام 1411 بعد ميزانية الديوان المدير العام، ويعرضها على مجلس الادارة ليتداول فيها ثم يرسلها إلى الوزير الوحي ليوافق عليها قبل ابتداء السنة المالية المخصصة لها هذه الميزانية وفقا للتنظيم المعمول به.
غير أنه لا يمكن الإلتزام بالنفقات ودفعها شهريا إلا بنسبة واحد من اثني عشر من مبلغ اعتمادات السنة المالية المنصرمة .