الباب الثاني — الادارة والتسيير
المادة 15
يعين المدير العام للديوان بمرسوم تنفيذي يصدره مجلس الحكومة، بناء على اقتراح وزير التجهيز.
وتنهى مهامه بالكيفية نفسها.
ويساعده في القيام بمهامه مدير عام مساعد ورؤساء دوائر.
يعين وزير التجهيز بقرار المدير العام المساعد ورؤساء الدوائر بناء على اقتراح المدير العام للديوان.
وتنهى مهامهم بالكيفية نفسها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-310 (ج.ر عدد 43 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 15 من المرسوم رقم 90-287 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يلي