الباب الثاني — الادارة والتسيير
المادة 13
يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة على الاقل في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب رئيسه أو ثلث أعضائه، أو بطلب من المدير العام.
يحدد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح المدير العام.
ترسل استدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع.
ويمكن تقليص هذا الاجل إلى ثمانية ( 8 ) أيام في الدورات غير العادية. 1310 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية