مرسوم تنفيذي رقم 90-287
· ج.ر عدد 42 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-287 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 يتضمن جعل المركز الوطني لوثائق الري ديوانا وطنيا لمعلومات قطاع التجهيز ووثائقه
الباب الثاني — الادارة والتسيير
المادة 11
يتكون مجلس الادارة من :
وزير التجهيز أو ممثله، رئيسا ممثل وزير الاقتصاد ممثل وزير الفلاحة ممثل المندوب للتخطيط
- ممثل الوزير المنتدب للبحث والتقنولوجيا
- ممثل وزير الداخلية.
ويحضر المدير العام والعون المحاسب الاجتماعات حضورا استشاريا.
يمكن مجلس الادارة أن يستشير أي شخص كفء قادر على إفادته في المسائل المدرجة في جدول الاعمال وعلى توضيح جوانبها.