مرسوم تنفيذي رقم 90-286
· ج.ر عدد 42 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-286 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 يتضمن حل - المدرسة الوطنية لمهندسي التطبيق التابعين للأشغال العمومية وتحويل هياكلها الأساسية والمستخدمين الاداريين ومستخدمي المصالح إلى المعهد الوطني للتعليم العالي للحضارة الاسلامية بوهران. 1307
المادة 3
يترتب على التحويل المذكور في المادة 2 أعلاه ما يلي :
1 - إعداد جرد كمي وكيفي وتقديري تحرره طبقا للقوانين والقواعد المعمول بها لجنة يعين أعضاءها كل من وزير التجهيز ووزير الاقتصاد ووزير الجامعات.
2 - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المرتبطة بموضوع التحويل المذكور في المادة 2 أعلاه.