مرسوم تنفيذي رقم 90-285
· ج.ر عدد 42 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-285 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 يحدد قواعد تنظيم أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها وعملها . 1305
المادة 7
تنفذ أحكام المواد 2 و 3 و 5 بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالمالية وبالجماعات المحلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.