المادة 6
تنفذ مصالح مديرية التنظيم والادارة جميع التدابير الرامية إلى ضمان تطبيق التنظيم العام واحترامه وكل عمل من شأنه تقديم دعم إسنادي يتيح سير المصالح المشتركة سيرا حسنا في الولاية.
وتتولى على الخصوص ما يأتي 1 السهر على تطبيق التنظيم العام واحترامه القيام بمراقبة مدى قانونية التدابير التنظيمية المقررة في المستوى المحلي، تنظيم العمليات الانتخابية بالاتصال مع الاجهزة والهياكل المعنية وضمان التسيير الاداري للمنتخبين في .
المستويين البلدي والولائي.
السهر على تبليغ القرارات الادارية الصادرة عن | الولاية
- جمع كافة القرارات الادارية الصادرة عن الولاية وتسجيلها ومسك نشرة القرارات الادارية التي تصدرها الولاية ونشرها،
- تنفيذ التنظيم المتعلق بتنقل الاشخاص
- دراسة منازعات الدولة والولاية ومتابعتها، السهر على قيام البلديات بنشر القرارات المطلوب نشرها وإشهارها القيام باجراءات التسخير ونزع الملكية أو وضع الممتلكات تحت حماية الدولة ومتابعة ذلك
- تحضير ميزانية التسيير وميزانية التجهيز في الولاية بالاشتراك مع المصالح المعنية وضمان تنفيذهما حسب الكيفيات المقررة
- دراسة كيفيات تسيير المستخدمين المعينين في المصالح المشتركة بالولاية واقتراحها وتنفيذها،
- دراسة جميع خطوات تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم وتطويرها توفير وثائق مخصصة لتيسير العمل المنتظم للمصالح المشتركة وتحليلها ونشرها، القيام بأية دراسة وتحليل يسمحان للولاية والبلديات بدعم مواردها المالية وترشيدها.
- إيجاد الوثائق المرتبطة بتسيير ممتلكات الولاية وتطويرها وضبطها باستمرار
- دراسة موازنات البلديات والمؤسسات العمومية وحساباتها الادارية والموافقة عليها.