مرسوم تنفيذي رقم 90-285
· ج.ر عدد 42 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-285 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 يحدد قواعد تنظيم أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها وعملها . 1305
المادة 5
تجمع مصالح التنظيم والشؤون العامة والادارة المحلية حسب أهمية المهام ضمن :
1 ) مديرية تدعى "مديرية التنظيم والادارة" ويمكن أن تضم ( 5 ) مصالح تشتمل كل مصلحة منها في الاكثر على ثلاثة (3) مكاتب .
2 ) المديريتين الآتيتين :
1 - مديرية التنظيم والشؤون العامة، وتضم أربع ( 4 ) مصالح تشتمل كل مصلحة منها في الأكثر على ثلاثة ( 3 ) مكاتب .
ب - مديرية الادارة المحلية وتضم أربع ( 4 ) مصالح على الاكثر تشتمل كل مصلحة منها في الأكثر على ثلاثة ( 03 ) مكاتب .