مرسوم تنفيذي رقم 90-285
· ج.ر عدد 42 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-285 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 يحدد قواعد تنظيم أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها وعملها . 1305
المادة 2
يتولى الامين العام زيادة على المهام التي تخولها إياه أحكام قانونية وتنظيمية أخرى، تنشيط عمل الهياكل المكلفة بالوثائق والمحفوظات والتلخيص وتنسيقها يمكن تنظيم الهياكل المذكورة في مصلحة واحدة أو 1 مصلحتين أو ثلاث مصالح تضم كل مصلحة منها على الأكثر ثلاثة ( 03 ) مكاتب .