مرسوم تنفيذي رقم 90-280
· ج.ر عدد 41 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-280 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1411 الموافق 22 سبتمبر سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل. 1280
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1990 اعتماد قدره خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة العدل في البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.