مرسوم تنفيذي رقم 90-277
· ج.ر عدد 40 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-277 مؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 يتضمن إحداث اللجنة التقنية لنقل المواد الخطرة ومهمتها وتكوينها وعملها. 1257 1 تابع )
المادة 9
تدون مداولات أشغال اللجنة في محاضر يوقعها الرئيس، ويبلغ الرئيس وزير النقل والوزراء المعنيين أو.
الهيئات المعنية نتائج الاشغال مصحوبة بالملاحظات إن وجدت.
تنشيء اللجنة من بين أعضائها مجموعات عمل في شكل أقسام تتكون من الممثلين المعنيين مباشرة.
مراسيم